مملكة السوسنه
اهلا وسهلا بكم بمنتديات مملكة السوسنة
سعدنا بانضمامكم الينا
ننتظر بوح اقلامكم وطرح اغماركم وارائكم
لكم منا كل الاحترم والتقديرالينا اهلا اهلا وسهلا

مملكة السوسنه
اهلا وسهلا بكم بمنتديات مملكة السوسنة
سعدنا بانضمامكم الينا
ننتظر بوح اقلامكم وطرح اغماركم وارائكم
لكم منا كل الاحترم والتقديرالينا اهلا اهلا وسهلا

مملكة السوسنه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


إلى كل من يساوره الحلم العربي أقدم هذا المنتدى لكل العرب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

  اهلا وسهلا بك عزيزي الزائر نرحب بك وندعوك الى الانضمام الينا ونتشرف بوجودك معنا وبمشاركات وينوع ابداعاتك    نرحب بكم اعضاءنا الاعزاء في بيتكم مملكة السوسنة وبين افراد اسرتكم ونتمنى لكم كل السعادة والراحة وسنسعى الى تحقيقها لكم سويا يدا بيد   اعزائي  الاعضاء لقد تم فتح سلسة من الاقسام الجديدة لذلك يرجى متابعتها كم ان كان لديكم اي اقتراح فنحن نستقبل اقتراحاتكم  

اعزائي الاعضاء ننتظر مشاركاتكم وابداعاتكم كما نسعى الى توفير الراحة لكم    اعزائي الاعضاء الرجاء عدم الدعوة لى منتديات اخرى داخل منتدى مملكة السوسنة ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للعقوبة والغاء اشتراكه
مكتبة الصور
المحكمه الجنائيه الدوليه Empty
مواضيع مماثلة
    المواضيع الأخيرة
    » لماذا يلبس الطبيب اللون الأخضر في غرفة العمليات ..؟
    المحكمه الجنائيه الدوليه I_icon_minitimeالسبت 09 نوفمبر 2013, 4:45 pm من طرف محمد مشعل

    » أختار عضو ورميه من فوق سطح
    المحكمه الجنائيه الدوليه I_icon_minitimeالإثنين 27 مايو 2013, 10:13 am من طرف أنس الزبيدي(المشـاغب)

    »  كل عام السهماني بالـــــــــــــــــــــــــف خيــــــــــــــــــر
    المحكمه الجنائيه الدوليه I_icon_minitimeالسبت 29 سبتمبر 2012, 9:20 pm من طرف زائر

    »  كل عام ahmadessam5060 بالـــــــــــــــــــــــــف خيــــــــــــــــــر
    المحكمه الجنائيه الدوليه I_icon_minitimeالسبت 29 سبتمبر 2012, 9:19 pm من طرف زائر

    » عيد ميلاد سعيد ابا يزيد
    المحكمه الجنائيه الدوليه I_icon_minitimeالسبت 29 سبتمبر 2012, 9:16 pm من طرف زائر

    »  كل عام habib بالـــــــــــــــــــــــــف خيــــــــــــــــــر
    المحكمه الجنائيه الدوليه I_icon_minitimeالأحد 16 سبتمبر 2012, 10:39 am من طرف وحيدة كالقمر

    »  كل عام hassnita بالـــــــــــــــــــــــــف خيــــــــــــــــــر
    المحكمه الجنائيه الدوليه I_icon_minitimeالخميس 13 سبتمبر 2012, 11:38 am من طرف سولينا(دلوعة المنتدى)

    »  كل عام سليم بالـــــــــــــــــــــــــف خيــــــــــــــــــر
    المحكمه الجنائيه الدوليه I_icon_minitimeالخميس 13 سبتمبر 2012, 11:37 am من طرف سولينا(دلوعة المنتدى)

    »  كل عام adelبالـــــــــــــــــــــــــف خيــــــــــــــــــر
    المحكمه الجنائيه الدوليه I_icon_minitimeالخميس 13 سبتمبر 2012, 11:36 am من طرف سولينا(دلوعة المنتدى)

    احصائيات
    هذا المنتدى يتوفر على 895 عُضو.
    آخر عُضو مُسجل هو محمود الحلبي 1 فمرحباً به.

    أعضاؤنا قدموا 100805 مساهمة في هذا المنتدى في 6235 موضوع

     

     المحكمه الجنائيه الدوليه

    اذهب الى الأسفل 
    3 مشترك
    كاتب الموضوعرسالة
    امين راسطاء
    عضو جديد
    عضو جديد
    امين راسطاء


    ذكر
    العمر : 33
    تاريخ التسجيل : 16/08/2011

    الهويه الشخصيه
    معلومات دينيه:
    اختراعات واكتشافات:
    قصص وروايات:

    المحكمه الجنائيه الدوليه Empty
    مُساهمةموضوع: المحكمه الجنائيه الدوليه   المحكمه الجنائيه الدوليه I_icon_minitimeالإثنين 29 أغسطس 2011, 1:17 pm

    o مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمة:

    علي الرغم من إنشاء المجتمع الدولي أنظمة دولية وإقليمية لحماية حقوق الانسان علي امتداد نصف القرن الماضي , إلا ان ملايين البشر ظلوا يقعون ضحايا للإبادة الجماعية ولجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب .

    وما يبعث علي الخجل , أنه لم يقدم للعدالة الي المحاكم الوطنية سوى حفنة من المسؤولين عن هذه الجرائم – لذا فإن معظم الجناة ارتكبوا جرائمهم وهم يعلمون ان احتمال تقديمهم للعدالة لمحاسبتهم علي افعالهم أمر يكاد ان يكون مستحيلاً .

    لهذا جاءت فكرت المحكمة الجنائية الدولية لتقاضي مثل هؤلاء , ولهذا تعتبر المحكمة ضرورية .




    o إنشـــــاء المحكمة الجنائية الدولية :

    المحــــــــــــــــــــــــــــكـــــمة ؟



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ماهــــــــــــي المحكـــمة الجنائيــة الدوليـــة ؟

    المحكمة هيئة دائمة اوجدها المجتمع الدولي لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي , (وذلك على النحو المشار في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) , وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية , ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تأسيس المحــــــــــكمة الجنـــــــائية الدولـــــــــــــــية

    في يوليو/ تموز1998 , تبني مؤتمر دبلوماسي قانون روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية (قانون روما الاساسي ) بأغلبية ساحقة , حيث صوتت الي جانية 120 دولة , بينما لما تجاوز عدد الدول التي صوتت ضده سبع دول (مع امتناع 21 دولة عن التصويت). ويحدد قانون روما الاساسي الجرائم المشمولة بولاية المحكمة , والطريقة التي تستعمل بها المحكمة , وما يتعين علي الدول القيام به للتعاون معها . وقد اودع التصديق الستون اللازم لإنشاء المحكمة في 11 ابريل / نيسان 2002, واصبحت الولاية القضائية لقانون روما الاساسي نافذة في الاول من يوليو / تموز 2002. وفي فبراير /شباط 2003 ,انتخب القضاة الثمانية عشر الاول للمحكمة الجنائية الدولية , بينما انتخب اول نائب عام لها في ابريل / نيسان 2003.





    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مقــــــــــر المحـــــــــــكمة :




    • يكون مقر المحكمة في لاهاي بهولندا (الدولة المضيفة).
    • تعقد المحكمة مع الدولة المضيفة اتفاق مقر تعتمده جمعية الدول الأطراف ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها.
    • للمحكمة أن تعقد جلساتها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسباً وذلك على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] المركـــــــز القانـــوني للمحــــكمة وسلطــاتها :



    - تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية , كما تكون لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها.

    للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها , على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي في إقليم أية دولة طرف , ولها , وبموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى , أن تمارسها في إقليم تلك الدولة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] المحـــكمة الجنائيـــــــــة الدوليــــة تخـــدم الاغراض التالية :


    • تقوم المحكمة بدور الرادع للاشخاص الذين يعتزمون ارتكاب جرائم جسيمة بمقتضي القانون الدولي .
    • وتقوم بدور المحرك للمدعين العامين للوطنين – الذين يتحملون المسؤولية الاولية عن تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الي العدالة –حتي يباشر هؤلاء مسؤولياتهم .
    • ستوفر للضحايا وعائلاتهم الفرصة لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة , والبدء في عملية المصالحة .
    • المحكمة خطوة رئيسية نحو وضع حد لإفلات الجناة من العقاب .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تأثير المحـــكمة الجنائيـــــة الدوليـــــــــة علي المحــاكم الوطنيـــة :

    ستظل للمحاكم الوطنية علي الدوام ولاية علي مثل هذه الجرائم . فبمقتضي مبدأ "التكامل " ستباشر المحكمة الجنائية الدولية إجراءاتها فقط عندما لا تكون المحاكم الوطنية قادرة علي القيام بالمقاضاة , أو غير راغبة في ذلك . وعلي سبيل المثل , قد تكون حكومة ما غير راغبة في مقاضاة مواطنيها بنفسها , ولا سيما إذا ما كان هؤلاء يشغلون مناصب رفيعة , أو إذا كان نظامها للقضاء الجنائي قد انهار نتيجة للصراع الداخلي , وتعذر وجود محكمة قادرة علي معالجة مثل هذه الانواع من الجرائم .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] علاقـــــــــة المحــكمة بالأمـــم المتـــحدة:

    تنظم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها.



    تكـــــــــــــــوين المحــــــــــــكمــــــة
    وإداراتـــــــــــــها :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أجهزة المحــــــكمة :




    • تتكون المحكمة من الأجهزة التالية :






    (ج) مكتب المدعي العام.


    (ب) شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية.


    (أ) هيئة الرئاسة.


    (د) قلم المحكمة.
















    هيئة الرئاسة:

    - ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني بالأغلبية المطلقة للقضاة, ويعمل كل من هؤلاء لمدة ثلاث سنوات أو لحين انتهاء مدة خدمته كقاض, أيهما أقرب, ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة.

    - يقوم النائب الأول للرئيس بالعمل بدلاً من الرئيس في حالة غيابه أو تنحيته, ويقوم النائب الثاني للرئيس بالعمل بدلاً من الرئيس في حالة غياب كل من الرئيس والنائب الأول للرئيس أو تنحيتهما.

    - تشكل هيئة الرئاسة من الرئيس والنائبين الأول والثاني للرئيس وتكون مسئولة عما يلي:-
    أ ) الإدارة السليمة للمحكمة, باستثناء مكتب المدعي العام.
    ب) المهام الأخرى الموكلة إليها وفقاً لهذا النظام الأساسي.

    - على هيئة الرئاسة, وهي تضطلع بمسئوليتها بموجب الفقرة 3 (أ) أن تنسق مع المدعى العام وتلتمس موافقته بشأن جميع المسائل موضع الاهتمام المتبادل.

    الدوائـــــــــــــــر:

    ý تنظم المحكمة نفسها , في أقرب وقت ممكن بعد انتخاب القضاة , في الشعب المبينة في الفقرة (ب) من المادة 34 , وتتألف شعبة الاستئناف من الرئيس وأربعة قضاة آخرين , وتتألف الشعبة الابتدائية من عدد لا يقل عن ستة قضاة والشعبة التمهيدية من عدد لا يقل عن ستة قضاة , ويكون تعيين القضاة في المحكمة بحيث تضم كل شعبة مزيجاً ملائماً من الخبرات في القانون الجنائي والإجراءات الجنائية وفي القانون الدولي , وتتألف الشعبة الابتدائية والشعبة التمهيدية أساساً من قضاة من ذوي الخبرة في المحاكمات الجنائية.

    ý تمارس الوظائف القضائية للمحكمة في كل شعبة بواسطة دوائر :
    - تتألف دائرة الاستئناف من جميع قضاة شعبة الاستئناف.
    -يقوم ثلاثة من قضاة الشعبة الابتدائية بمهام الدائرة الابتدائية.
    -يتولى مهام الدائرة التمهيدية إما ثلاثة قضاة من الشعبة التمهيدية أو قاض واحد من تلك الشعبة وفقاً لهذا النظام الأساسي وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.


    ý ليس في هذه الفقرة ما يحول دون تشكيل أكثر من دائرة ابتدائية أو دائرة تمهيدية في آن واحد إذا اقتضى ذلك حسن سير العمل بالمحكمة.
    يعمل القضاة المعينون للشعبة الابتدائية والشعبة التمهيدية في هاتين الشعبتين لمدة ثلاث سنوات, ويعملون بعد ذلك إلى حين إتمام أي قضية يكون قد بدأ بالفعل النظر فيها بالشعبة المعنية.
    يعمل القضاة المعينون لشعبة الاستئناف في تلك الشعبة لكامل مدة ولايتهم.
    لا يعمل القضاة المعينون لشعبة الاستئناف إلا في تلك الشعبة , غير أنه ليس في هذه المادة ما يحول دون الإلحاق المؤقت لقضاة الشعبة الابتدائية بالشعبة التمهيدية أو العكس , إذا رأت هيئة الرئاسة أن في ذلك ما يحقق حسن سير العمل بالمحكمة , بشرط عدم السماح تحت أي ظرف من الظروف لأي قاض بالاشتراك في الدائرة الابتدائية أثناء نظرها في أية دعوى إذا كان القاضي قد اشترك في المرحلة التمهيدية للنظر في تلك الدعوى.


    إستقـــــــــــــــلال القضاة :

    · يكون القضاة مستقلين في أدائهم لوظائفهم.

    · لا يزاول القضاة أي نشاط يكون من المحتمل أن يتعارض مع وظائفهم القضائية أو أن يؤثر على الثقة في استقلالهم.

    · لا يزاول القضاة المطلوب منهم العمل على أساس التفرغ بمقر المحكمة أي عمل آخر يكون ذا طابع مهني.

    · يفصل في أي تساؤل بشأن تطبيق الفقرتين 2 و 3 بقرار من الأغلبية المطلقة للقضاة, وعندما يتعلق التساؤل بقاض بعينه, لا يشترك ذلك القاضي في اتخاذ القرار.




    مكتب المدعي العام :




    - يعمل مكتب المدعي العام بصفة مستقلة بوصفه جهازاً منفصلاً من أجهزة المحكمة , ويكون المكتب مسئولاً عن تلقي الإحالات وأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة , وذلك لدراستها ولغرض الاضطلاع بمهام التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة , ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب أن يلتمس أية تعليمات من أي مصدر خارجي ولا يجوز له أن يعمل بموجب أي من هذه التعليمات.



    - يتولى المدعي العام رئاسة المكتب , ويتمتع المدعي العام بالسلطة الكاملة في تنظيم وإدارة المكتب بما في ذلك بالنسبة لموظفي المكتب ومرافقه وموارده الأخرى , ويقوم بمساعدة المدعي العام نائب مدع عام واحد أو أكثر يناط بهم الاضطلاع بأية أعمال يكون مطلوباً من المدعي العام الاضطلاع بها بموجب هذا النظام الأساسي , ويكون المدعي العام ونواب المدعي العام من جنسيات مختلفة , ويضطلعون بوظائفهم على أساس التفرغ.



    - يكون المدعي العام ونوابه ذوي أخلاق رفيعة وكفاءة عالية , ويجب أن تتوافر لديهم خبرة عملية واسعة في مجال الادعاء أو المحاكمة في القضايا الجنائية , ويكونون ذوى معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة.



    - ينتخب المدعي العام بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف وينتخب نواب المدعي العام بنفس الطريقة من قائمة مرشحين مقدمة من المدعي العام , ويقوم المدعي العام بتسمية ثلاثة مرشحين لكل منصب مقرر شغله من مناصب نواب المدعي العام , ويتولى المدعي العام ونوابه مناصبهم لمدة تسع سنوات مالم يتقرر لهم وقت انتخابهم مدة أقصر , ولا يجوز إعادة انتخابهم.



    - لا يزاول المدعي العام ولا نواب المدعي العام أي نشاط يحتمل أن يتعارض مع مهام الادعاء التي يقومون بها أو ينال من الثقة في استقلالهم , ولا يزاولون أي عمل آخر ذا طابع مهني.



    - لهيئة الرئاسة أن تعفي المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام بناءً على طلبه من العمل في قضية معينة .



    - لا يشترك المدعي العام ولا نواب المدعي العام في أي قضية يمكن أن يكون حيادهم فيها موضع شك معقول لأي سبب كان , ويجب تنحيتهم عن أي قضية وفقاً لهذه الفقرة إذا كان قد سبق لهم ضمن أمور أخرى الاشتراك بأية صفة في تلك القضية أثناء عرضها على المحكمة أو في قضية جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة.

    - تفصل دائرة الاستئناف في أي تساؤل يتعلق بتنحية المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام.
    أ ) للشخص الذي يكون محل تحقيق أو مقاضاة أن يطلب في أي وقت تنحية المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام للأسباب المبينة في هذه المادة.
    ب) يكون للمدعي العام أو لنائب المدعي العام , حسبما يكون مناسباً الحق في أن يقدم تعليقاته على المسألة.

    - يعين المدعي العام مستشارين من ذوي الخبرة القانونية في مجالات محددة تشمل, دون حصر, العنف الجنسي والعنف بين الجنسين والعنف ضد الأطفال.


    قلم المحكمة :




    - يكون قلم المحكمة مسئولاً عن الجوانب غير القضائية من إدارة المحكمة وتزويدها بالخدمات, وذلك دون المساس بوظائف وسلطات المدعي العام وفقاً للمادة 42.



    - يتولى المسجل رئاسة قلم المحكمة ويكون هو المسئول الإداري الرئيسي للمحكمة, ويمارس المسجل مهامه تحت سلطة رئيس المحكمة.



    - يكون المسجل ونائب المسجل من الأشخاص ذوى الأخلاق الرفيعة والكفاءة العالية, ويجب أن يكونوا على معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة.



    - ينتخب القضاة المسجل بالأغلبية المطلقة بطريق الاقتراع السري, آخذين في اعتبارهم أية توصية تقدم من جمعية الدول الأطراف, وعليهم إذا اقتضت الحاجة, بناءً على توصية من المسجل, أن ينتخبوا نائب مسجل بالطريقة ذاتها.



    - يشغل المسجل منصبه لمدة خمس سنوات, ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة ويعمل على أساس التفرغ, ويشغل نائب المسجل منصبه لمدة خمس سنوات أو لمدة أقصر حسبما تقرر الأغلبية المطلقة للقضاة, وينبغي انتخابه على أساس الاضطلاع بأية مهام تقتضيها الحاجة.



    - ينشئ المسجل وحدة للمجني عليهم والشهود ضمن قلم المحكمة, وتوفر هذه الوحدة, بالتشاور مع مكتب المدعي العام, تدابير الحماية والترتيبات الأمنية, والمشورة, والمساعدات الملائمة الأخرى للشهود وللمجني عليهم الذين يمثلون أمام المحكمة, وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدلاء الشهود بشهاداتهم وتضم الوحدة موظفين ذوي خبرة في مجال الصدمات النفسية, بما في ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسي.



    الموظفــــون :



    - يعين كل من المدعي العام والمسجل الموظفين المؤهلين اللازمين لمكتبه, ويشمل ذلك, في حالة المدعي العام, تعيين محققين.

    - يكفل المدعي العام والمسجل في تعيين الموظفين, توافر أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة, ويوليان الاعتبار حسب مقتضى الحال للمعايير المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 36.

    - يقترح المسجل بموافقة هيئة الرئاسة والمدعي العام نظاماً أساسياً للموظفين يشمل الأحكام والشروط التي يجري على أساسها تعيين موظفي المحكمة ومكافآتهم وفصلهم, ويجب أن توافق جمعية الدول الأطراف على النظام الأساسي للموظفين.

    - يجوز للمحكمة, في الظروف الاستثنائية, أن تستعين بخبرات موظفين تقدمهم, دون مقابل, الدول الأطراف أو المنظمات الحكومية الدولية, أو المنظمات غير الحكومية, للمساعدة في أعمال أي جهاز من أجهزة المحكمة, ويجوز للمدعي العام أن يقبل أي عرض من هذا القبيل نيابة عن مكتب المدعي العام, ويستخدم هؤلاء الموظفون المقدمون دون مقابل وفقاً لمبادئ توجيهية تقررها جمعية الدول الأطراف.



    التعهد الرسمي :



    قبل أن يباشر القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل مهام وظائفهم بموجب هذا النظام الأساسي , يتعهد كل منهم , في جلسة علنية , بمباشرة مهامه بنزاهة وأمانة.


    الإجراءات التأديبية

    يخضع للتدابير التأديبية , وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات كل قاض أو مدع عام أو نائب للمدعي العام أو مسجل أو نائب للمسجل يرتكب سلوكاً سيئاً يكون أقل خطورة في طابعه مما هو مبين في الفقرة 1 من المادة 46.











    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الدول الموقعــــــــة علــــي قانـــــــون المحكمـــة :




















    صادقت على قانون المحكمة 111 دول حتى مايو2005تشمل غالبية أوروبا وأمريكا الجنوبية، ونصف أفريقيا، 41 دولة أخرى وقعت على القانون لكن لم تصادق عليه بعد. في عام 2002، سحبت دولتان توقيعهما على قانون المحكمة، وأشارتا إلى أنهما لا ترغبان بعد الآن بالعضوية وبذلك لم يعد هناك ما يحملهما على تنفيذ ما يترتب عليهما من التزامات تجاه المحكمة، الدولتان هما: أمريكا وإسرائيل

    ( تبدو المنطقة العربية خالية إلا من الأردن وجيبوتي.)





    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الاخـتـصـــاص والمقبوليــــة والقانــــون الواجــب التطبيــــق :


    · الاختصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص :



    الاختصاص الموضــوعـــي:


    الجرائـــم التي تدخل في اختصـــــاص المحكـــمة:

    -

    د ) جريمة العدوان.


    ج ) جرائم الحرب.


    ب) الجرائم ضد الإنسانية.


    أ ) جريمة الإبادة الجماعية.

    يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره, وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية :-









    - تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقاً للمادتين 121 و 123 يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة, ويجب أن يكون هذا الحكم متسقاً مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.


    الاخـتـصاص الزمنــي :



    - ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي
    -إذا أصبحت دولة من الدول طرفاً في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذة, لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة, ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلاناً بموجب الفقرة 3 من المادة 12.

    الاخـتـصاص الإقـليمي :


    خلال مفاوضات نظام روما، حاولت الكثير من الدول جعل المحكمة ذات سلطة عالمية. لكن هذا الاقتراح فشل بسبب معارضة الولايات المتحدة. وتم التوصل إلى تفاهم يقضي بممارسة المحكمة لسلطتها فقط ضمن الظروف المحدودة التالية:

    · إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا لإحدى الدول الأعضاء (أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته).

    · إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية).

    · أو إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن

    الاخـتـصاص التـكميـلي :




    الغرض من المحكمة أن تكون محكمة ملاذ أخير, فتحقق وتحاكم فقط في حالة فشل المحاكم الوطنية في القيام بذلك. المادة 17 من نظام روما الأساسي تنص على أن القضية ترفض في الحالات التالية:


    • إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك؛
    • إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة؛
    • إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 20؛
    • إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.

    الفقرة 3 من المادة 20، تنص على أن، الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة 6 أو المادة 7 أو المادة 8 لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى:


    • قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة؛
    • أو لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت، في هذه الظروف، على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة.

    -كمالا تستطيع النظر (تطبيقاً لمبداء التكامل الذي تتص علية) لتجريم الأفعال دون النظر لوصف التجريم في القوانين الداخلية أو الوصف الذي يدخل في اختصاصها في حالة تمت المحاكمة على الفعل من قبل القضاء الوطني مسبقاً.


    · المسائـل المتـعلقــة بالمقبـوليـة :



    - الفقرة 10 من الديباجة والمادة 1 تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة:-
    أ ) إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها , مالم تكن الدولة حقاً غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.
    ب) إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني , ما لم يكن القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقاً على المقاضاة.
    ج ) إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى, ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقاً للفقرة 3 من المادة 20.
    د ) إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.
    - لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة, تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور التالية, حسب الحالة, مع مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بها القانون الدولي:-
    أ ) جرى الاضطلاع بالإجراءات أو يجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة 5.
    ب) حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.
    ج ) لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو لا يتفق في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.
    - لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة , تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة , بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها.











    · القانــون الواجب التـطبيـق :

    تطبق المحكمة: -
    أ ) في المقام الأول , هذا النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة.
    ب) في المقام الثاني, حيثما يكون ذلك مناسباً, المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده, بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة.
    ج ) وإلا, فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم, بما في ذلك, حسبما يكون مناسباً القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجريمة, شريطة ألا تتعارض هذه المبادئ مع هذا النظام الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دولياً.
    - يجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة في قراراتها السابقة.
    - يجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون عملاً بهذه المادة متسقين مع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً وأن يكونا خاليين من أي تمييز ضار يستند إلى أسباب مثل نوع الجنس, على النحو المعروف في الفقرة 3 من المادة 7 أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غير

    السياسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.





    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الامـتـيــــازات و الحـصــانـــــات :



    1- تتمتع المحكمة في إقليم كل دولة طرف بالامتيازات و الحصانات اللازمة لتحقيق مقاصدها.

    2- يتمتع القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل, عند مباشرتهم أعمال المحكمة أو فيما يتعلق بهذه الأعمال, بالامتيازات والحصانات ذاتها التي تمنح لرؤساء البعثات الدبلوماسية , ويواصلون بعد انتهاء مدة ولايتهم , التمتع بالحصانة من الإجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق بما يكون قد صدر عنهم من أقوال أو كتابات أو أفعال بصفتهم الرسمية.

    3- يتمتع نائب المسجل وموظفو مكتب المدعي العام وموظفو قلم المحكمة بالامتيازات والحصانات والتسهيلات اللازمة لأداء مهام وظائفهم, وفقاً لاتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها.

    4- يعامل المحامون والخبراء والشهود وأي شخص آخر يكون مطلوباً حضوره في مقر المحكمة المعاملة اللازمة لأداء المحكمة لوظائفها على النحو السليم, وفقاً لاتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها.
    يجوز رفع الامتيازات والحصانات على النحو التالي:-
    أ ) ترفع في حالة القاضي أو المدعي العام بالأغلبية المطلقة للقضاة.
    ب) ترفع في حالة المسجل بقرار من هيئة الرئاسة.
    ج ) ترفع في حالة نواب المدعي العام وموظفي مكتب المدعي العام بقرار من المدعي العام.
    د ) ترفع في حالة نائب المسجل وموظفي قلم المحكمة بقرار من المسجل.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] اللغات الرسمية ولغات العمل:



    o تكون اللغات الرسمية للمحكمة هي الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية وتنشر باللغات الرسمية الأحكام الصادرة عن المحكمة وكذلك القرارات الأخرى المتعلقة بحسم مسائل أساسية معروضة على المحكمة, وتحدد هيئة الرئاسة القرارات التي تعتبر لأغراض هذه الفقرة, من نوع القرارات التي تحسم مسائل أساسية وذلك وفقاً للمعايير التي تقررها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

    o تكون لغات العمل بالمحكمة الإنكليزية والفرنسية وتحدد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الحالات التي يجوز فيها استخدام لغات رسمية أخرى كلغات عمل.

    o بناءً على طلب أي طرف في الدعوى أو دولة يسمح لها بالتدخل في الدعوى, تأذن المحكمة باستخدام لغة خلاف الإنكليزية أو الفرنسية من جانب ذلك الطرف أو تلك الدولة شريطة أن ترى المحكمة أن لهذا الإذن مبرراً كافياً.





    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لائـحـــة المحكمـــــة :



    1- يعتمد القضاة بالأغلبية المطلقة , ووفقاً لهذا النظام الأساسي وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لائحة المحكمة اللازمة للأداء المعتاد لمهامها.

    2- يجري التشاور مع المدعي العام والمسجل عند إعداد لائحة المحكمة وأية تعديلات عليها.

    3- يبدأ نفاذ لائحة المحكمة وأية تعديلات عليها فور اعتمادها , مالم يقرر القضاة غير ذلك , وتعمم اللائحة فور اعتمادها على الدول الأطراف لتقديم تعليقات عليها , وإذا لم ترد أية اعتراضات من أغلبية الدول الأطراف خلال ستة شهور , تبقى اللائحة نافذة.

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] التعـاون الدولــي والمساعدة القضائيـــــة :

    الالـتـزام العام بالتعـاون

    تتعاون الدول الأطراف, وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي, تعاوناً تاماً مع المحكمة فيما تجريه, في إطار اختصاص المحكمة, من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] جمعـــيـة الـدول الأطـــــراف :


    · تنشأ بهذا جمعية للدول الأطراف في هذا النظام الأساسي , ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد في الجمعية يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون , ويجوز أن تكون للدول الأخرى الموقعة على النظام الأساسي أو على الوثيقة الختامية صفة المراقب في الجمعية.

    · تقوم الجمعية بما يلي :-
    أ ) نظر واعتماد توصيات اللجنة التحضيرية , حسبما يكون مناسباً.
    ب) توفير الرقابة الإدارية على هيئة الرئاسة والمدعي العام والمسجل فيما يتعلق بإدارة المحكمة.
    ج ) النظر في تقارير وأنشطة المكتب بموجب الفقرة 3 , واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بهذه التقارير والأنشطة.
    د ) النظر في ميزانية المحكمة والبت فيها.
    هـ) تقرير ما إذا كان ينبغي تعديل عدد القضاة وفقاً للمادة 36.
    و ) النظر , عملاً بالفقرتين 5 و 7 من المادة 87 , في أية مسألة تتعلق بعدم التعاون.
    ز ) أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام الأساسي ومع القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

    · يجوز للجمعية أن تنشئ أية هيئات فرعية تقتضيها الحاجة , بما في ذلك إنشاء آلية رقابة مستقلة لأغراض التفتيش والتقييم والتحقيق في شئون المحكمة , وذلك لتعزيز كفاءة المحكمة والاقتصاد في نفقاتها.

    · تعقد الجمعية اجتماعاتها في مقر المحكمة أو في مقر الأمم المتحدة مرة في السنة , وتعقد دورات استثنائية إذا اقتضت الظروف ذلك , ويدعى إلى عقد الدورات الاستثنائية بمبادرة من المكتب أو بناءً على طلب ثلث الدول الأطراف , مالم ينص هذا النظام الأساسي على غير ذلك.

    · يكون لكل دولة طرف صوت واحد , ويبذل كل جهد للتوصل إلى القرارات بتوافق الآراء في الجمعية وفي المكتب , فإذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء , وجب القيام بما يلي , ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك :-
    أ ) تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي الحاضرين المصوتين على أن يشكل وجود أغلبية مطلقة للدول الأطراف النصاب القانوني للتصويت.
    ب) تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف الحاضرة المصوتة.

    · لا يكون للدولة الطرف التي تتأخر عن سداد اشتراكاتها المالية في تكاليف المحكمة حق التصويت في الجمعية وفي المكتب إذا كان المتأخر عليها مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليها في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدة عنها , وللجمعية مع ذلك أن تسمح لهذه الدولة الطرف بالتصويت في الجمعية و في المكتب إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للدول الطرف بها.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] التوقيــع أو التصديـــق أو القبــــول أو الموافقـــة أو الانضمـــام:



    · يفتح باب التوقيع على هذا النظام الأساسي أمام جميع الدول في روما , بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في 17 تموز / يوليه 1998 , ويظل باب التوقيع على النظام الأساسي مفتوحاً بعد ذلك في روما , بوزارة الخارجية الإيطالية , حتى 17 تشرين الأول / أكتوبر 1998 , وبعد هذا التاريخ , يظل باب التوقيع على النظام الأساسي مفتوحاً في نيويورك , بمقر الأمم المتحدة حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2000[color:74d2=bl
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    عامر العطيات
    عضو نشيط
    عضو نشيط
    عامر العطيات


    ذكر
    العمر : 46
    العمل/الترفيه : محاسب
    المزاج : كويس
    تاريخ التسجيل : 12/06/2010

    الهويه الشخصيه
    معلومات دينيه:
    اختراعات واكتشافات:
    قصص وروايات:

    المحكمه الجنائيه الدوليه Empty
    مُساهمةموضوع: رد: المحكمه الجنائيه الدوليه   المحكمه الجنائيه الدوليه I_icon_minitimeالإثنين 29 أغسطس 2011, 2:39 pm

    سلمت الانامل
    على المعلومات
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    http://najmatamal.yoo7.com
    امين راسطاء
    عضو جديد
    عضو جديد
    امين راسطاء


    ذكر
    العمر : 33
    تاريخ التسجيل : 16/08/2011

    الهويه الشخصيه
    معلومات دينيه:
    اختراعات واكتشافات:
    قصص وروايات:

    المحكمه الجنائيه الدوليه Empty
    مُساهمةموضوع: رد: المحكمه الجنائيه الدوليه   المحكمه الجنائيه الدوليه I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أغسطس 2011, 4:34 pm

    تسلم ان شاء الله تكون استفت من المعلومات
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    سولينا(دلوعة المنتدى)
    نائب المدير
    نائب المدير
    سولينا(دلوعة المنتدى)


    انثى
    العمر : 33
    المزاج : المرح /ورايقة
    تاريخ التسجيل : 07/01/2009

    الهويه الشخصيه
    معلومات دينيه:
    اختراعات واكتشافات:
    قصص وروايات:

    المحكمه الجنائيه الدوليه Empty
    مُساهمةموضوع: رد: المحكمه الجنائيه الدوليه   المحكمه الجنائيه الدوليه I_icon_minitimeالسبت 03 سبتمبر 2011, 2:10 pm

    يسلموووووووووووو امين على المعلومات المفيدة والقيمة
    مشكور وننتظر مزيدك
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://alsafeer.hooxs.com/
     
    المحكمه الجنائيه الدوليه
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » المحكمه

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    مملكة السوسنه :: ۩ساحة السوسنه الاخبارية ۩ :: ღ الاخبار العاجله و القضايا الساخنة ღ-
    انتقل الى: